الشيخ محمد الجواهري

46

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) قال ( قدس سره ) : « فالتحقيق أن يقال حينئذ - بعد الإجماع على كونها عقداً - : إنّ قول ( اشتركنا ) لإنشاء تحققها وصيرورة كلّ من المالين بينهما على الإشاعة ، إلاّ أنّه يشترط في صحّة ذلك تحقّق المزج بعده إن لم يكن ، فهو حينئذ شرط كاشف أو ناقل نحو القبض في الوقف ، أو أنّه جزء السبب . ومتى حصل مزج بقصد إنشاء الشركة من دون قول تحقّقت ، وكانت كالمعاطاة بناءً على جريانها فيها ، وإن كان التحقيق خلافه سيّما مع عدم فرق حينئذ بينها وبين العقد إلاّ على احتمال الكشف » . الجواهر 26 : 288 . ( 2 ) هذا مضافاً إلى أن الامتزاج إنما يكون كاشفاً لو فرض كونه بعد العقد ، فما يقال حينئذ إذا كان قبل العقد فإنه لا تعقل فيه الكاشفية . نعم يحتمل أن يكون المزج حينئذ جزء السبب وجزؤه الآخر العقد كما صرح به ( قدس سره ) ، ولكن إذا تحقق الامتزاج بقصد الشركة فهي شركة